بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٦ - النموذج العاشر
و الاستقراء» [١].
و قال السيّد اليزدي في حاشية المقام: «أمّا الاستقراء فواضح» [٢].
[النموذج التاسع]
٩- و تأييد بعضهم بالاستقراء لتقوية التفصيل في ردّ الأمة الموطوءة مع عشر قيمتها إن كانت بكرا، و نصف عشرها إن كانت ثيّبا، قال: «و ربما يؤيّد هذا التفصيل بمعلومية تقدير المشهور في الموارد المتفرّقة لعقر الثيّب بنصف العشر، و لعقر البكر بالعشر- ثمّ ذكر عدّة روايات و بعدها قال:- و بالجملة العمدة إثبات جواز ردّ الحامل البكر، و إلّا فبعد جواز ردّها يكون أداء العشر بملاحظة مجموع ما ذكر وجيها» [٣] مع أنّ مراده بمجموع ما ذكر: مرسلة، و إجماعا الغنية و السرائر، و الاستقراء، و قد ردّ الأوّلين، فلاحظ عبارته.
[النموذج العاشر]
١٠- و في مسألة حجّية الظنّ في الركعتين الأوليين كحجّيته في الأخيرتين، و عدمها، ردّ السيّد الطباطبائي اليزدي (رحمه اللّه) في حاشية المكاسب الاستدلال للحجّية بالاستقراء، بعدمه صغرى، و هذا يكشف عن حجّيته كبرى، قال: «و قد يستدلّ على المشهور- و هو حجّية الظنّ حتّى في الأوليين- بالاستقراء، حيث إنّ الشارع جعل الظنّ في الأعداد بالنسبة إلى الأخيرتين حجّة، فيكون كذلك في الأوليين، و فيه ما لا يخفى، فإنّ الظنّ المتعلّق
[١] المكاسب: ص ٢٤٨ طبعة قديمة.
[٢] حاشية المكاسب: ج ٢، ص ٥٦، طبعة حجرية.
[٣] حاشية المكاسب: ج ٤، ص ٤٦٥.