بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ١٨٦ - المناقشة الأولى
[الدليل الأوّل]
الأوّل: الإجماع المنقول الّذي حكاه الشيخ عن المحقّق الثاني، و الشهرة التي استظهرها الشيخ، و حكاية القول به عن النهاية، و التهذيب، و الذكرى، و الدروس، و الجعفرية، و المقاصد العلية، و المسالك، و التمهيد، و شرح الزبدة، و قوّاه صاحب الجواهر و تلميذه الشيخ الأنصاري، و عدد من تلاميذهما و تلاميذهم حتّى اليوم على ما تقدّم نقل بعضه.
[مناقشة الدليل الأوّل]
و فيه: الإشكال في صغرى الإجماع كما هو واضح، و إلّا فلا إشكال عندنا وفاقا لعمل المعظم في الفقه- في حجّيته إن تمّت صغراه، و إن كان مقطوع الاستناد، بل محتمله كما تقدّم مرارا.
[الدليل الثاني]
الثاني: أصالة التعيين عند الدوران بين التخيير و التعيين، و هي عمدة أدلّة الباب قال المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في تقرير بحث أصوله: «نعم، لو انتهى الأمر إلى الشكّ يمكن دعوى وجوب تقديم الأورع، لكونه هو المتيقّن في الحجّية عند التعارض و الاختلاف في الفتوى» [١].
[مناقشة الدليل الثاني]
[المناقشة الأولى]
و فيه أوّلا: إنّ الأصل العقلي و إن كان ذلك إلّا أنّ الأصل الشرعي القاضي
[١] نهاية الأفكار: ج ٤، ص ٢٥٥.