بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٢٢ - التتمّة الأولى
- اجتهادا أو تقليدا، أو ملفّقا- واضح أنّه لا يجب الفحص عن التخالف، لعدم الأثر لظهوره و عدمه.
و أمّا على القول بحجّيته ما لم يظهر له الخلاف اعتمادا على أصل الصحّة أيضا، فلا يجب الفحص و البحث عن وجود تخالف و عدمه.
و أمّا على القول بلزوم إحراز الموافقة، فهل يعتمد فيه على الأصل الموضوعي أم لا، بل يحتاج إلى إحراز وجداني، أو قيام أمارة على الوفاق؟
ظاهر بعضهم، بل صريح العبارة الآنفة للمحقّق القمّي (قدّس سرّه) لزوم الاحراز، لكن قد يقال: بكفاية الاعتماد على الأصول الموضوعية في المقام، نظير غير المورد من موارد لزوم الاحراز.
نعم، ينبغي عدم الإشكال منهم في الأصول المحرزة كالاستصحاب الذي به تجوز الشهادة المبنية على مثل رؤية الشمس و الكفّ في الروايات، و اللّه العالم.
هذا هو حال الشياع في إثبات الاجتهاد، و الأعلمية، و نحوها من الموضوعات.
أمّا إثبات الشياع لموارد خاصّة كالنسب، و الملك، و الوقف، و نحوها فممّا لا ينكر، و الكلام حوله فيها موكول إلى أبوابها، و سيأتي في شرح المسألة الثالثة و العشرين قطعة أخرى من البحث عن الشياع و مدى إثباته للعدالة إن شاء اللّه تعالى.
[تتمّات بحث الشياع]
[التتمّة الأولى]
الأولى: هل الحجّة على الشياع حجّة شرعا أم لا؟