بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢٧٢ - الوجه الأوّل
صغرى لذهاب الكثير، بل المشهور من المتأخرين إلى الجواز، و دونك فهرست إجمالي لبعض الفتاوى.
١) مجمع الرسائل أجاز ذلك، و سكت عليه المعظم غير صاحب العروة من بقية المعلّقين، و هم الشيخ الأنصاري، و تلميذاه المجدّد و الرشتي، و تلاميذهما الشيخ محمد تقي الشيرازي و الآخوند، و تلاميذهما النائيني و العراقي و الحائري (قدّس سرّهم).
٢) العروة ذات الخمس عشرة حاشية، حيث احتاط وجوبا بترك تقليد المفضول هنا، فعلّق عليه أحد عشر منهم بالجواز.
٣) العروة ذات العشر حواش علّق بالجواز ثمانية منهم.
٤) نفس السيّد صاحب العروة (قدّس سرّه) لم يثبت في فتاواه على عدم الجواز، بل سكت على اطلاق الجواز في حاشيته على منهج الرشاد للشيخ جعفر التستري [١] و فصل بين التقييد فأشكل في الجواز، و عدم التقييد فسكت على الجواز، في حاشيته على مجمع الرسائل للمجدّد الشيرازي (قدّس سرّه).
٥) و قد سبق الجميع شيخ الأساطين كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كشفه في أكثر من مورد، فأفتى بالجواز قال (قدّس سرّه): «لا يجوز تقليد المفضول مع العلم بمذهب الفاضل، و مع التساوي (أي: في المذهب، يعني الفتوى) لا حاجة إلى التقليد» [٢].
و قال في مورد آخر: «و يجوز الرجوع إلى المفضول مع عدم العلم بخلاف
[١] منهج الرشاد: ص ٤٠، طبعة حجرية.
[٢] كشف الغطاء: ص ٤٣، طبعة حجرية.