بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٩٤ - كلام المحقّق الآشتياني
٣- في الشكّ في الزكاة أصلا و مقدارا.
٤- في الشكّ في الخمس أصلا و مقدارا.
٥- في الشكّ في الخارج منه أنّه مني أم لا.
و أمّا دليل عدم الفحص فهو:
١- لا بيان.
٢- اطلاق: «لا يعلمون».
و أمّا دليل خروج الشبهة الحكمية فهو:
١- الإجماع.
٢- عدم الشمول لمن اعتاد تأخير القرائن.
٣- بناء العقلاء.
أقول: بناء العقلاء على الفحص.
[كلام المحقّق الآشتياني]
قال الآشتياني في فوائده: «كما أنّه لا فرق فيما ذكرنا بين:
١- علم المكلّف بوقوعه و وقوع غالب المكلّفين في مخالفة الواقع في الجملة، على تقدير الرجوع إلى الأصل قبل الفحص عن حال الموضوع، كما ادّعي بالنسبة إلى الشكّ في وجوب الحجّ من جهة الشكّ في كون ماله بقدر الاستطاعة من جهة عدم احتسابه، فإنّ الرجوع إلى الأصل يوجب تأخيره عن السنة الأولى في حقّ غالب المكلّفين.
٢- و بين عدم علمه بذلك، فإنّ العلم الإجمالي المذكور الذي أحد طرفيه غيره من المكلّفين، و غير الواقعة المشكوكة من الوقائع المستقبلة لا يجدي شيئا، و إلّا كان اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الشبهات