بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٦٧ - الأصحاب و الاستدلال بالإطلاق الأحوالي
الأكثر ... و استدلّوا عليه بالأصل ... و لكن الأصل مورود بالإطلاقات» [١].
و قال في ردّ اشتراط علمه بالكتابة «و يردّ الأصل بالإطلاقات» [٢].
و قال في ردّ بقية ما ادّعى اشتراطه «ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا، و هو ضعيف، لعدم الدليل عليه بحيث يقيّد اطلاق أدلّة التقليد من الكتاب و السنّة» [٣].
و هذه كلّها استدلال بالإطلاق الأحوالي كما هو واضح.
و في التنقيح في الاستدلال لجواز تقليد غير البالغ قال: «كما أنّ الاطلاقات تقتضي الجواز لصدق العالم و الفقيه و أهل الذكر و نحوها على غير البالغ كصدقها على البالغين» [٤].
و في الاستدلال- على فرض اشتراط البلوغ فيه- لجواز تقليد من أخذ المقلّد فتواه قبل بلوغ المرجع، ثمّ بلغ و مات، و أراد المقلّد- بالكسر- العمل بها بعد موته، قال: «و مقتضى السيرة و الاطلاقات حجّية فتاواه ... و بما أنّ الأخذ و التعلّم قد تحقّقا حال حياة المجتهد، فلا يكون تقليده من التقليد الابتدائي» [٥].
و في عدم اشتراط العقل- بقاء- قال: «بل مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه- أي العقل- بقاء» [٦].
و قال في الاستدلال لعدم اشتراط الحرية «و أمّا إذا اعتمدنا على الأدلّة اللفظية ... و مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلّد» [٧].
[١] القضاء و الشهادات: ص ٤٢.
[٢] القضاء و الشهادات: ص ٤٤.
[٣] القضاء و الشهادات: ص ٤٤.
[٤] التنقيح: ص ٢١٥.
[٥] التنقيح: ص ٢١٦.
[٦] التنقيح: ص ٢١٨.
[٧] التنقيح: ص ٢٢٧.