بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٤٤٩ - هل الذكورة في العدل الواحد شرط؟
كون المخبر ذا نفع و ذلك مقيّد من جهتين:
١- المحاكمات.
٢- الماليات.
و ليس فيها عموم يشمل غيرهما، فتأمّل.
[هل الذكورة في العدل الواحد شرط؟]
ثمّ إنّه هل يشترط الذكورة، أم يكفي العدل، أو الثقة و لو أنثى؟ مقتضى بناء العقلاء، و اطلاق روايات الثقة، الأعمّ.
قال في كشف الغطاء: «و يثبت النسب فيهما- القرشية و غيرها- بالقرائن المفيدة للعلم و بالشياع و شهادة العدلين و في الاكتفاء بشهادة العدل الواحد و لو أنثى وجه قوي» [١].
و قال أيضا في مسألة الطلاق في حال الحيض استصحابا ثم ظهر الطهر أو العكس: «و في قبول العدل الواحد و لو كان امرأة وجه قوي» [٢].
و قال أيضا: «و في الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قوي» [٣].
و قال أيضا: «و يثبت التطهير بشهادة العدلين أو العدل الواحد و لو كان أنثى» [٤].
و قال أيضا: «يكفي في إثباته- أي: الكرّ- خبر العدلين بل العدل الواحد
[١] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٢٨.
[٢] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٣٤.
[٣] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٣٩.
[٤] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٧٧.