بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩٣ - صريح موسوعة الفقه و أنوار الفقاهة
[كلام جمع من الأعيان]
و نفى جمع من الأعيان البعد عن كون الشياع بنفسه- مع غضّ النظر عن إيجابه العلم أو الظن أم لا- دليلا برأسه مطلقا.
و لذا أسقط المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) التقييد بالعلم، أو الاطمينان، عن الشياع.
قال في رسالته العلمية: «و يثبت كل من الاجتهاد و الأعلمية بالعلم الوجداني و بالشياع بين أهل الخبرة دون العوام ...» [١] و إن كان (قدّس سرّه) أغرب إذ قيّده بالعلم فى ثبوت الهلال من كتاب الصوم [٢]، مع أنّ الاجتهاد و الأعلمية و الهلال كلّها موضوعات خارجية لا دليل خاص في ثبوتها بشيء خاص، و الأمثال حكمها في ما يجوز و في ما لا يجوز واحد، فتأمّل.
[صريح موسوعة الفقه و أنوار الفقاهة]
و بالإطلاق أيضا صرّح الأخ الأكبر في «موسوعة الفقه» في موارد عديدة، تبعا لجمهرة من الأعيان كالشيخ حسن نجل كاشف الغطاء، و صاحب الجواهر و غيرهما.
فقد صرّح الأوّل في موارد عديدة من فقهه المطوّل «أنوار الفقاهة» بحجّية الشياع و أطلق.
قال في باب العدالة من صلاة الجماعة: «و طريقها- أي: طريق ثبوت العدالة- إخبار العدلين، أو العدل، أو الشياع، أو التواتر ...» [٣] فجعله رديفا
[١] الوسيلة: ص ٤.
[٢] الوسيلة: ص ٢٠٥.
[٣] أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة، ص ٧٥٠.