بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٩٢ - إطلاق عدّة من الأعلام
و أنّهم كاليهود، أم لا، و كذا الصائبة و أنّهم كالنصارى، أم لا: «لا ريب أنّ التواتر و شهادة العدلين طريق إلى ذلك، و كذا الشياع» [١].
و قال (قدّس سرّه) في رسائله: «و يثبت الاجتهاد بالممارسة ... أو بشهادة عدلين، أو الشياع» [٢].
و قال في كشف الغطاء: «و يكفي في ثبوت حكم المسجدية الشياع» [٣].
و قال أيضا: «و لا عبرة بقول المنجّمين، و لو كانوا عدولا حيث لا يفيد خبرهم علما في ثبوت الكسوفين، بل لا بدّ من العلم، أو الشياع، أو شهادة العدلين» [٤].
و قال أيضا: «و يكفي في معرفة المسافة و الفراسخ و الأميال الشياع و شهادة العدلين و العدل الواحد على الأقوى» [٥].
و قال في الجواهر في كتاب الزكاة: «و يثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع و بالبيّنة» [٦].
و قال أيضا في كتاب الصوم في ثبوت الهلال: «ضرورة ثبوته [أي:
الهلال] بالشياع و بالحكم بالبيّنة و بغير ذلك» [٧].
[١] جامع المقاصد: ج ١٢، ص ٣٨٦.
[٢] رسائل الكركي: ج ١، ص ٨٠.
[٣] كشف الغطاء: ج ١، ص ١٢٣.
[٤] كشف الغطاء: ج ١، ص ٢٥٧.
[٥] كشف الغطاء: ج ١، ص ٢٧١.
[٦] الجواهر: ج ١٥، ص ٤٠٧.
[٧] الجواهر: ج ١٦، ص ٣٥٩.