بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٤٤ - النموذج الرابع
[نماذج و أمثلة]
[النموذج الأوّل]
١- ذكر في المستند في مسألة ما هو المراد من الدينار و الدرهم في باب الزكاة؟ قائلا: المراد «وزنهما، و لا يشترط أن يكون ما يسمّى دينارا أو درهما إلى أن قال:- و يدلّ عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا» [١].
[النموذج الثاني]
٢- و ذكر في المستند أيضا في مسألة سقوط القضاء إذا أفطر الصائم اعتمادا على قول العدل الواحد بعدم طلوع الفجر، ثمّ تبيّن أنّه كان طالعا، قائلا:
«و زاد بعض متأخّر المتأخّرين فقال بالاكتفاء بالعدل الواحد ... و دلالة الاستقراء على الاعتماد على القول الواحد» [٢].
[النموذج الثالث]
٣- و في قاعدة عدم تداخل الأسباب، استدلّ لها في الجواهر بالاستقراء، و قال: «... لما يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه: من الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصيام و الأيمان و النذور و الديون و الحدود و غيرها» [٣].
[النموذج الرابع]
٤- و في مسألة كون الكرّ كالجاري، قال في الجواهر: «... بدعوى استفادة تنزيل الكرّ منزلة الجاري في ما يتعلّق بالطهارة و النجاسة و التطهير
[١] مستند الشيعة: ج ٩، ص ١٤٨.
[٢] مستند الشيعة: ج ١٠، ص ٢٨٤.
[٣] الجواهر: ج ٢ ص ١٣١.