بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣٣٥ - موثّقة البختري
[موثّقة سماعة الثانية]
٥- موثّق سماعة المضمر أيضا، قال: «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي، و ليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» [١].
مع أنّ في مورده صحيح يونس المضمر، قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجها، ثم إنّ رجلا أتاه، فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال (عليه السلام): هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة» [٢].
و الجمع بينهما يحمل الحصر في الصحيح على الاضافي، لأنّ منطوق الموثّق أظهر من مفهوم المضمر، كسائر موارد الحصر في الفقه- من عدد النجاسات، و عدد المفطرات، و عدد تروك الإحرام، و نحوها-.
[موثّقة البختري]
٦- موثّق حفص بن البختري: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: إنّي لم اطأها، فقال (عليه السلام): إن وثق به فلا بأس أن يأتيها» [٣].
و نحوه صحيح عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام): «إن كان عندك أمينا فمسها» [٤].
[١] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح، ح ٢، و راجع الجواهر: ج ٢٩، ص ١٦٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد، ح ١.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد، ح ٢.