بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٣١٨ - تفصيل الشيخ و مناقشته حلا
فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل منه لداع، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرّقة في خبره» [١].
و ظهوره في عموم حجّية البيّنة الفعلية لموردي احتمال التدليس و احتمال الخطأ، واضح.
٣- في كتاب الصلاة في البيّنة على القبلة قال: «ثمّ إنّ البيّنة القائمة على هذه العلامات الظاهر إنّها مقدّمة على الظنّ المطلق» [٢].
و ظهوره في كون البيّنة على خلاف الظنّ مع إنّ المورد مورد احتمال الخطأ لا الكذب واضح، و نحو هذه غيرها.
و كذا الشيخ (قدّس سرّه) في رسائله العملية: صراط النجاة و مجمع الرسائل و تاج الحاج، و غيرها لم أجد موردا- من الموارد الكثيرة- التي ذكر فيها ثبوت الموضوعات بالبيّنة، قيّدها باحتمال الكذب، مع أنّ احتمال الخطأ أكثر من احتمال الكذب في العادل [٣].
[تفصيل الشيخ و مناقشته حلا]
و حلا: بأنّ دليل حجّية خبر العدل أو البيّنة إن كان بناء العقلاء، فالظاهر بناؤهم على الحجّية في مقابل احتمال الكذب و احتمال الخطأ جميعا، و إن كان
[١] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري: ص ٥٩.
[٢] كتاب الصلاة: ج ١، ص ١٦٦.
[٣] و كنماذج انظر مجمع الرسائل ما يلي:
باب التقليد، المسألة ٤: ثبوت اجتهاد المجتهد. و المسألة ٣٥: طريقة تحصيل المسائل.
باب الطهارة، المسألة ٢٢٤: ثبوت النجاسة.
باب الصلاة، المسألة ٦٠٢: ثبوت القبلة بقول العادل.
باب الصوم بعد المسألة ١٤٢٢: ثبوت الهلال بقول العدلين، و نحوها غيرها.