بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) - الحسيني الشيرازي، السيد صادق - الصفحة ٢١٧ - المسألة (١٤) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة
[المسألة (١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة]
المسألة (١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، و إن أمكن الاحتياط.
[إذا لم يكن للأعلم فتوى] المسألة (١٤): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم مع اشتراط كون غير الأعلم، أعلم من الباقين و ان أمكن الاحتياط فإنّه لا يجب.
أمّا عدم وجوب الاحتياط: فلما مرّ من فتوى المشهور بعدم وجوب الاحتياط على العامي و كفاية رجوعه إلى العالم، و قد تقدّمت أدلّته.
و أمّا جواز الرجوع إلى غيره: فلشمول الأدلّة له من دون معارض، لأنّ المعارض كان منحصرا في فتوى الأعلم و حيث ليست له فتوى فلا أعلم في البين.
و أمّا اشتراط الأعلم فالأعلم، فلانسحاب أدلّة وجوب تقليد الأعلم في الأعلم من الباقين.
هذا كلّه بناء على وجوب تقليد الأعلم مطلقا.