المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢ - سائر المندوبات الّتى لم يذكرها المصنّف
التي يدلّ على أنّ الصلاة كانت فرادى، لو لم نقل بأَنَّه مشير إلى أصل الصلاة لا إلى كونها إفراداً أو جماعة، ولكن حيث نقل عنه ٧ في غير هذه الرواية بأنّ: (رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهإمامنا حيّاً وميّتاً) و الذى يفيد لزوم أن تكون الصلاة عليه فرادى لا جماعة، يؤيّد كون صلاته ٧عليه فرادى، و اللّه العالم.
القول الخامس: بأن تكون الكراهة مختصّة بالمصلّي الواحد مطلقاً، الظاهر في أنّ المراد من الإطلاق من حيث كونه إماماً، أو غيره ومن حيث كونه مع الجماعة أو بدونها سواءٌ خيفَ للميّت وقوع حادثة بالتكرار، أو لم يخف، و هذا الاختيار لجماعة من الأصحاب؛ منهم ـ كما قيل ـ الشيخ في «الخلاف» مدّعياً عليه إجماع الفرقة والشهيدان والمحقّق الكركي، بل هو ظاهر جماعة.
القول السادس: وقول سادس وهو الكراهة للمصلّي الواحد غير الإمام، ولم يفصّلوا فيه بين كونه مع الجماعة أو فرادى، كما لم يفصّلوا بين صورة الخوف للميّت وعدمه، وهذا اختيار صاحب «المدارك»، وظاهر «كشف اللّثام» والمحكي عن «الروض».
القول السابع: الحكم بالكراهة مطلقاً إذا كان التكرار منافٍ للتعجيل، و إلاّ فلا، و المراد من الإطلاق هنا هو ما بيّناه في القول الخامس، وهذا القول هو المنقول عن بعض الأصحاب.
القول الثامن: وهو للعلاّمَة في «التذكرة» و «نهاية الأحكام»، فإنّه بعد أن استقرب الكراهة مطلقاً، قال: (إنّ الوجه التفصيل فإن خيف على الميّت ظهور حادثةٍ به كره تكرار الصلاة و إلاّ فلا).
القول التاسع: للعلاّمَة أيضاً في «المنتهى» من التردّد في كراهة صلاة من لم يصلِّ بعد صلاة غيره.