المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٥ - فروع باب الاستخاره
قوله قدسسره: وفي ليالي الإفراد الثلاثة كلّ ليلة مائة ركعة. (١)
حكم نوافل ليالي القدر
قوله قدسسره: وروي أنَّه يقتصر اللّيالي الإفراد على المائة حسب، فيبقى عليه ثمانون يُصلّي في كلّ جمعةٍ عشر ركعات بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر صلوات اللّه وسلامه عليهم، وفي آخر جمعةٍ عشرين بصلاة عليّ ٧ ، وفي عشيّة تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة ٣. (٢)
لكن ثبت ممّا ذكرنا أنّ الأوجه هو الأوَّل لشدّة اشتهاره من حيث النص والفتوى، حتّى قد نصّ الشيخ الطوسي في «الخلاف» بالإجماع عليه.
(١) والمراد من (الثلاثة) هي ليالي القدر الثلاث، و هي ليلة التاسع عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادةً على ما هو وظيفته في كلّ ليلةٍ منها من العشرين أو الثلاثين من الأُولى في الأُولى والثانية للثانية، وفاقاً لجماعةٍ، بل عن «المنتهى» نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر «الخلاف» الإجماع عليه عملاً بكلتا الوظيفتين ، ولا يضرّ ترك ذكر بعض هذه النوافل في رواية لإمكان إثبات الثلاثة بواسطة الإجماع المركّب لعدم القول بالفصل، مضافاً إلى ما عرفت من التصريح بذلك في رواية ابن أبي قرّة على حسب نقل الشيخ المفيد في «العِزيّة» و «مسارّ الشيعة»، فلا نعيد.
(٢) لا يخفى أنّ ما جاء في المتن مقتبسٌ ممّا ورد في رواية مفضّل بن عمر، حيث اقتصر في اللّيالي الثلاثة على المائة فقط من دون ذكر عشرين في ليلة التاسع عشر و ستين في اللّيلتين الأخيرتين، فكذلك يقلّ العدد عن الألف بثمانين ركعة فوزّعها على الجمعات الأربع في كلّ يوم جمعةٍ عشرة، بالتفصيل المذكور في المتن، فصارت تلك أربعين ثمّ عشرين للّيلة الجمعة الأخيرة، وعشرين لعشيّة الجمعة من ليلة السبت فتصير ثمانين.