المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٥ - فروع باب الاستخاره
قوله قدسسره: ومنها ما يختصّ وقتاً معيّناً، وهو صلوات:
الأُولى: نافلة شهر رمضان، والأشهر في الروايات ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتّبة. [١]
في حكم نافلة شهر رمضان
في الثانية بعد الحمد ، اللَّهُمَّ إلاّ أن يُراد من الصلاة صلاة المطلق غير ما ذكر، ولعلّه أراد عدم وجود نصٍّ للتفصيل بين التقديم والتأخير في المسافر والحاضر فله وجه.
و أضاف صاحب «الجواهر»: (كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما، وإن كان لعلّه بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل منه شيئاً أفضل من غيره، بل مكانهما مطلق مشهد المزور، بل وما قاربه ممّا خرج عنه، خصوصاً إذا كان متّصلاً به).[١]
وكلامه جيّد لأنّ المقصود إتيان الصلاة عند قبره عرفاً وهو يصدق على كلّ ما قاربه كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في القسم الأوَّل من الصلوات المندوبة، و الّتي لم تختصّ بوقت معيّن.
[١] إنّ هذا القسم من الصلوات المختصّ بوقت خاصّ و عبارة عن عدّة صلوات:
الأُولى: نافلة شهر رمضان، وهي كما سيأتي عبارة عن ألف ركعة، فهل هي مستحبّة أو لا؟ فيه قولان بل أقوال:
قولٌ: بالاستحباب، وهو المشهور في الفتاوى والأخبار، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرةً كادت تكون إجماعاً، كما في «فوائد الشرائع»، بل قال صاحب «المنتهى» بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم: (الإجماع عليه إلاّ من شذّ).
[١] الجواهر، ج ١٢/ ص ١٨٢.