المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - سائر المندوبات الّتى لم يذكرها المصنّف
صاحب «الجواهر»[١] حيث قال بعد العبارة المذكورة: (لكن الجميع كما ترى؟)
قلنا: لا إشكال في أنّ القاعدة الأوّلية في الصلاة الواجبة هو وجوبها لكلّ جنازةٍ بصورة الاستقلال، فلا ترفع اليد عن هذه القاعدة إلاّ بالدليل، نعم، لا مانع من قيام الدليل على جواز الاشتراك منذ البداية كما عرفت من كلام صاحب «الغنية»، و أنّه إجماعي بكلا قسميه، ووردت عليه النصوص المستفيضة. لكن تبقى صورة التشريك في الأثناء، فإن استظهرنا ذلك على نحو القطع من الأحاديث المذكورة في صدر المسألة فنِعْمَ المراد و إلاّ مع الشكّ فيه فالأصل يقتضي عدم ذلك ، كما أنّ القاعدة قد عرفت مقتضاها عدمه.
و بالجملة: القول بالاستقلال لكلّ واحدٍ من الجنازتين هو الأوفق بالاحتياط من جهة موافقته للقاعدة.
الأمر الثاني: لو قلنا بجواز قطع الصلاة والاستيناف للجنازتين، فلا إشكال في جواز ايقاع نيّة مستقلّة لكلتيهما، و الإتيان بالدُّعاء على حسب الترتيب المعروف في صلاة الميّت من الشهادتين في الأوَّل، ثم الصلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله في الثاني، ثُمّ الدّعاء للمؤمنين في الثالث، ثُمّ الدُّعاء للميّت في الرابع.
وأمّا لو لم نقل بذلك وقلنا بالتشريك بعد إلحاق الجنازة الثانية بالاُولى في أثناء الصلاة، فيقع البحث عن كيفيّة النيّة للثانية، مع أنّ النيّة أوّلاً كانت للاُولى وهي لا تكفي للثانية؟ فلابدّ من نيّةٍ اُخرى في الأثناء ، لكن السؤال أنّ هل تجديد النيّة هل يوجب فوت الموالاة بين أدعية التكبيرات، أم لا؟ و الالتزام بعدم الاخلال بالموالاة لا يكون إلاّ مع القول بجواز كلّ ذِكر فيما بين التكبيرات، و أنّه لا حاجة إلى ذكرٍ خاصّ في كلّ تكبيرة.
[١] الجواهر، ج١٢ / ١٢٣.