العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - العدول بعد الفراغ من الصلاة
بنیّة العصر[١] بتخیّل أ نّه صلّی الظهر فبان أ نّه لم یصلّها، حیث إنّ مقتضی[٢] روایةٍ[٣] صحیحةٍ[٤] أ نّه یجعلها ظهراً[٥]، وقد
⇨ * الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة، والأحوط الإتیان بهما إذا صلاّها فی الوقت المختصّ بالظهر. (عبداللّه الشیرازی).
* لا یصحّ ذلک حتّی فی الظهرین. (الفانی).
* حتّی فیهما. (الخمینی).
* فیه تأمّل؛ لإعراض الأصحاب عن الروایة الصحیحة، فلا بدّ من إتیان الصلاة بنیّة الظهر. (مفتی الشیعة).
* لا مجال للاستثناء، والصحیحة غیر معمول بها. (اللنکرانی).
[١] فی الوقت المشترک. (حسین القمّی).
[٢] مع إعراض الأصحاب مشکل. (أحمد الخونساری).
[٣] مجرّد صحّة الروایة[أ] مع إعراض الأصحاب عنها غیر کافٍ فی الحجّیة. (آقاضیاء).
* العمل بها مشکل، مع مخالفتها للقواعد. (الرفیعی).
[٤] لولا إعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الشاهرودی).
* لکنّها شاذّة لا معوّل علیها. (الشریعتمداری).
* لکنّها ممّا أعرض عنها المشهور، والقول بمضمونها شاذّ لا یُعبأ به. (المرعشی).
* لا ینفعها الصحّة مع الإعراض والهجران. (السبزواری).
[٥] تقدّم أنّ الأحوط مع ذلک أن لا ینوی العصر فی الأربع التی یأتی بعدها، بل یصلّیها بقصد ما فی ذمّته. (حسین القمّی). ⇦
[أ] وسائل الشیعة: الباب (٦٣) من أبواب المواقیت، ح١.