العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - العدول بعد الفراغ من الصلاة
مرَّ[١] سابقاً[٢].
⇨ * الأحوط إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة. (الکوه کَمَرِی).
* الأحوط العدول ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (حسن القمّی).
[١] وقد مرّ ما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
[٢] وقد مرّ أنّ الأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الجواهری).
* وقد مرّ إعراض الأصحاب عنه. (الفیروزآبادی).
* وتقدّم الإشکال فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وقد مرّ الإشکال فیه. (الحائری).
* وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربعٍ بقصد ما فی الذمّة. (الإصفهانی).
* وقد عرفت الاحتیاط فی المسألة سابقاً. (آل یاسین).
* وقد مرّ سابقاً صحّتها عصراً. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).
* وقد مرّ أنّ الأحوط العدول، ثمّ الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة من الظهر أو العصر. (الإصطهباناتی).
* وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه، والصحیحة شاذّة فلا عمل علیها. (البروجردی).
* مرّ أنّ الأصحّ عدم العمل بالصحیحة. (الحکیم).
* ومرّ أیضاً أنّه یقصد ما فی الذمّة فی ما یأتی به. (المیلانی).
* تقدّم أنّ الصحیحة بلحاظ إعراض الأصحاب عنها لا شأن لها، ولکنّ الأحوط العدول ثمّ الإتیان بقصد ما فی الذمّة. (الآملی).
* وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (محمد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ، أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن. (زین الدین).
* وقد مرّ أنّه لأجل عدم إفتاء المشهور بمضمونها، الاحتیاط بإتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة لا یُترک. (الروحانی).
* وقد مرّ منعه والإشکال فی صحّة ما استدلّ به علی هذا الحکم. (السیستانی).