العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - السادس تعمّد القهقهة ولو اضطراراً
ولو اضطراراً[١]، وهی الضحک المشتمل علی الصوت[٢] والمدّ[٣] والترجیع، بل مطلق الصوت علی الأحوط[٤]، ولا بأس[٥] بالتبسّم ولا بالقهقهة[٦]
⇨ * بل مُطلق الصوت ما لم یُوجب الخروج عن صورة الصلاة، وإلاّ فالأظهر عدم البطلان، والأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).
[١] وقهراً علی الأحوط. (الفیروزآبادی).
* التعمّد والاضطرار قد لا یجتمعان، فالأولی أن یقال: القهقهة ولو اضطراراً، بل ولو سهواً علی الأحوط. کما أنّ الأقوی عدم البطلان بما لو امتلأ جوفه ضحکاً ولم یضحک، کما لو امتلأ جوفه حدثاً ولم یحدث. (کاشف الغطاء).
* عن مقدّمة اختیاریة مطلقاً، وکذا بدونها علی الأحوط مع سعة الوقت للإعادة، وإلاّ فلا تبعد الصحّة. (السیستانی).
[٢] بل مطلق الضحک وإن لم یشتمل علی الصوت إذا خرج عن حدّ التبسّم. (الحائری).
[٣] فی اعتباره فیها إشکال. (المرعشی).
[٤] بل الأقوی. (الجواهری).
* سیّما إذا استلزم محو صورة الصلاة. (المرعشی).
* ولکنّ عدم البطلان بما یشتمل علی مجرّد الصوت أظهر. (الخوئی).
* فیه إشکال. (الآملی).
* الأظهر عدم قاطعیة الضحک المشتمل علی الصوت إن لم یکن فیه ترجیع وشدّة. (الروحانی).
* الأولی. (السیستانی).
[٥] لا یجب هذا الاحتیاط إذا لم یکن الصوت مشتملاً علی «قَه قَه». (حسن القمّی).
[٦] ما لم تمح أسم الصلاة معها، وکذلک الحال فی البکاء سهواً. (الشاهرودی).
* ما لم توجب محو اسم الصلاة وکذا البکاء سهواً. (محمدرضا الگلپایگانی). ⇦