العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود
الذی[١] علی التربة[٢] إذا کان مستوعباً[٣] لها[٤] بحیث لم یبقَ مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً[٥] خالیاً عنه[٦]، وکذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار الواجب، بل الأحوط[٧]
⇨ * إذا کانت له جِرمیة. (الآملی).
* إن کان له جسمیّة، ولم یحسب من تغیّر اللون عرفاً. (محمد رضا الگلپایگانی).
* إذا کان له جِرم مانع ، ولم یکن من مجرّد تغیّر اللون . (محمد الشیرازی).
* إذا کان لوناً لابأس به. (تقی القمّی).
* الذی له جِرمیة بنظر العرف. (الروحانی).
* إذا کان جِرماً ممّا لا یصحّ السجود علیه . (السیستانی).
[١] وکان جِرماً مانعاً . (حسن القمّی).
[٢] إن کان له جِرم حائل عن مباشرة الجبهة معها . (الشریعتمداری).
[٣] وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها . (جمال الدین الگلپایگانی).
* إذا کان حائلاً دون وصول الجبهة إلیها، أمّا غیر الحائل فلا مانع منه. (زین الدین).
* وکان ممّا له جسمیة حائلة، لا مجرّد تغیّر اللون . (اللنکرانی).
[٤] وکان جِرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها. (النائینی).
* وکان حائلاً ولم یکن من مجرّد اللون . (السبزواری).
[٥] تقدّم أنّ الأحوط أن یکون مجتمعاً . (صدرالدین الصدر).
* کما ذکرنا فی المسألة المتقدّمة. (زین الدین).
[٦] وإلاّ بأن بقی مقداره ولو مع التفرّق کفی، لکن مع صدق السجود علی مقدار الدِرهَم . (حسین القمّی).
* وإلاّ إن بقی بمقداره ولو مع التفرّق صحّ السجود بشرط صدقه. (المرعشی).
[٧] بل الأقوی . (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ، الفانی). ⇦