العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - حکم قراءة آِیة السجدة
أو استمعها[١] من غیره[٢] أو سمعها[٣] فالحکم کما مرّ[٤] من أنّ
[١] الأقوی أنّ السماع من غیر قصد کالسهو، والاستماع کالعمد. (کاشف الغطاء).
* حکم قراءتها کما مرّ، وإن استمعها فالأحوط الإیماء للسجود فی الأثناء والإتیان بالسجدة بعد الصلاة، ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة، وأمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، وإن کان الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی).
[٢] إذا استمع إلی قراءتها فی صلاة الفریضة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة وهو فی الصلاة، ثمّ یسجد بعد الفراغ منها أیضاً ، وأمّا إذا سمعها من غیر إنصات فلا یجب علیه شیء، إلاّ إذا کان مصلّیاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعة له إن سجد ویومئ برأسه إن لم یسجد. (السیستانی).
[٣] الحکم لزوم الإیماء والإتمام وتصحّ الصلاة. (الحکیم).
* بناءً علی وجوب السجدة بالسماع. (الخوئی).
[٤] حکمها حکم سابقتها. (الکوه کَمَرِی).
* وقد مرّ ما هو الأقوی. (البروجردی، أحمد الخونساری).
* وقد تقدّم أنّ الأحوط الإیماء فی الصلاة ثمّ الإتیان بالسجدة بعدها، ولایحتاج حینئذٍ إلی الإعادة. (السبزواری).
* وقد مرَّ. (الخمینی).
* تقدّم حکمه. (الآملی). * مرّ حکم قراءتها، وکذلک الحکم إن استمعها، أمّا سماعها فالأحوط أنّه بحکم الاستماع، ولکنّ الأقوی عدم وجوب السجدة لها. (حسن القمّی).
* من صحّة الصلاة، وتعیّن الإیماء علیه. (الروحانی).
* وقد عرفت أنّ فی صورة إتیانها نسیاناً، تأخیر السجدة إلی ما بعد الصلاة وفی حکم السماع والاستماع الإیماء فی حال الصلاة. (مفتی الشیعة).