العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - حکم قراءة ما ِیفوت الوقت
یتمّه[١] إذا کان من نیّته[٢] الإتمام[٣] حین الشروع، وأمّا
⇨ یخلو من نظر. (المرعشی).
* الظاهر صحّة صلاته إن قصد الأمر الجامع بین الأداء والقضاء، أو قصد الأمر الأدائی، ولکن إذا أدرک رکعة من الوقت. (الآملی).
* الظاهر عدم بطلان الصلاة بذلک وإن کان عامداً، فإذا کان فی سعة الوقت عدل من تلک السورة إلی غیرها وأتم صلاته، وإن کان الوقت ضیقاً قطع السورة وأتمّ صلاته. نعم، تبطل صلاته إذا قصد بها الأداء ولم یدرک رکعة من الوقت، سواء کان عامداً أم ساهیاً. (زین الدین).
* فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی). * لا یبعد القول بالصحة اذا قصد المحبوبیة، لا الأمر، بل لو نوی الجامع بین الأمر الأدائی والقضائی، والأحوط ما ذکره. (الروحانی).
* سواء قصد الأمر الأدائی أم لا، أدرک رکعة أم لا، فیجوز له قطع الصلاة والاکتفاء بالإعادة ولکن الأحوط الإتمام والإعادة. (مفتی الشیعة).
[١] إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال من جهة قصد جزئیّتها. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا استلزم عدم إدراک رکعة من الوقت، وکذا لو قرأه ساهیاً علی الأظهر ، وأمّا إن لم یستلزم ذلک: فإن أتی بالمقدار المفوِّت عمداً بطلت صلاته أیضاً، بل وکذا لو شرع فیه عمداً علی الأحوط ، وأمّا إذا أتی به سهواً فلا موجب للبطلان، ولکنّه یقطع السورة إذا التفت فی الأثناء، ولا یجب علیه قراءة سورة اُخری مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، وإلاّ فالأحوط قراءتها. (السیستانی).
[٢] مع کون قصده الامتثال بالطبیعة الجامعة بین الأداء والقضاء، أمکن تصحیح صلاته. (آقاضیاء).
* وأتمّها وفات الوقت ، أمّا إذا عدل فی الأثناء إلی سورة اُخری وأدرک الوقت معها صحّت صلاته، إلاّ إذا کان علی نحو التقیید. (محمد الشیرازی).
[٣] ولو قصد إتیان بعضها أو لم یکن ملتفتاً إلی هذه الخصوصیة وقرأ سورة اُخری ⇦