كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٣ - الرواية الثانية
قوله قدّس سرّه:
«و منها صحيحة أخرى لزرارة ...، إلى قوله: لا يقال سلّمنا ذلك ...».[١]
الرواية الثانية:
و هذه الرواية هي صحيحة لزرارة أيضا، و هي مضمرة و لكن هي كذلك بطريق الشيخ الطوسي،[٢] و أما بطريق الشيخ الصدوق في علل الشرائع فهي مسندة إلى أبي جعفر عليه السّلام.[٣]
و نلفت النظر إلى أن صاحب الوسائل قد نقلها في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة بشكل مقطّع موزّع على الأبواب المختلفة حسب حاجة الباب و لم يذكرها مجموعة في باب واحد.
و قد تضمنت الصحيحة ستة أسئلة و ستة أجوبة، و موضع الشاهد هو في الثالث و السادس، و الأسئلة هي:
١- إذا علم المكلف أن النجاسة قد أصابت ثوبه و قد علم موضعها ليغسله قبل الصلاة و لكنه نسي و صلّى ثمّ تذكّر فتلزمه الإعادة بعد أن يغسل الثوب.
و قد أفتى الفقهاء على طبق ذلك، و قالوا: إن الناسي تلزمه الإعادة
[١] الدرس ٣٥٤ و ٣٥٥:( ١٥ و ١٦/ شوال/ ١٤٢٧ ه).
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ الحديث ١٣٣٥.
[٣] علل الشرائع: ٣٦١/ طبع النجف الأشرف.