كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
٢- التمسّك بإطلاق الآيات و الروايات، و ناقش كل واحد منهما بوجهين.
٣- التمسّك بدليل الانسداد لإثبات جواز التقليد، فإنه يقتضي جوازه حتّى عند فرض موت المجتهد.
و ناقشه بأن النوبة لا تصل إليه.
٤- التمسّك بسيرة أصحاب الأئمّة عليهم السّلام، و ناقشه بعدم إحرازها في حالة إعمال الرأي.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
شرطية الحياة:
المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في جواز التقليد، خلافا للعامة و الإخباريين و بعض المجتهدين.
و ربما تنقل بعض التفاصيل، كالتفصيل بين الابتدائي فتشترط، و بين الاستمراري فلا تشترط.
و المختار ما هو المعروف، للشكّ في جواز تقليد الميت و الأصل عدمه. و لا مخرج من الأصل المذكور إلّا بعض الوجوه الضعيفة:
١- استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته.
و فيه: أنه لا مجال له، لعدم بقاء موضوعه عرفا، لعدم بقاء الرأي معه، فإنه متقوّم بالحياة بنظر العرف و إن لم يكن كذلك واقعا.
و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض الأحكام الثابتة حال الحياة كطهارته، و جواز نظر زوجته إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا حيث يرى بقاءه ببدنه الباقي بعد موته و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في