كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٧ - تعريف التقليد
قوله قدّس سرّه:
«فصل في التقليد ...، إلى قوله: فصل إذا علم المقلد ...».[١]
مبحث التقليد:
بعد الفراغ من مبحث الاجتهاد أخذ بذكر بعض الأمور التي ترتبط بالتقليد. و النقاط التي ذكرها في هذا الفصل ثلاث:
١- ما هو التقليد؟
٢- ما هي الأدلّة على جواز التقليد؟
٣- ما هي الأدلّة على عدم جواز التقليد لو فرض وجود قائل به، كما ربما يظهر تبنّي ذلك من السيد ابن زهرة في الغنيّة.[٢]
تعريف التقليد:
أما التقليد فهو عبارة عن أخذ قول المجتهد لأجل العمل به تعبّدا، يعني من دون مطالبة بدليل.[٣]
[١] الدرس ٤٣٥ و ٤٣٦:( ٢٦ و ٢٧/ ربيع الأوّل/ ١٤٢٨ ه).
[٢] الجوامع الفقهية: ٤٨٦.
[٣] طبيعي هذا بالنسبة إلى الفرعيات، أعني الأحكام الشرعية، و أما بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية فالتقليد فيها و إن لم يكن جائزا إلّا أنه عبارة عن أخذ قول الغير لأجل الالتزام به.
و هذا مطلب واضح، غايته لا داعي للشيخ المصنف إلى هذا التطويل و كان يكفيه أن يقول: إن التقليد عبارة عن أخذ قول المجتهد للعمل به تعبّدا بلا حاجة إلى إضافة قيد في الشرعيات، ثمّ بيان إنه في الاعتقادات عبارة عن الأخذ بقول الغير لأجل الالتزام به.