كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٨ - توضيح المتن
المخالف كذلك: أي بنحو المباينة الكلية.
و لو مع عدم المعارض: تفسير لقوله: من أصله.
و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق ...: هذا إشارة إلى الحالة الثانية، و ما قبله إشارة إلى الحالة الأولى.
فقضية القاعدة فيها: أي في المخالفة المذكورة، و كان المناسب حذف كلمة فيها.
ثمّ إن المقصود من القاعدة يعني بقطع النظر عن أخبار العلاج.
و ذكرنا فيما سبق عدم الحاجة إلى بيان هذا المطلب من الأساس، يعني لا حاجة إلى بيان مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الأخبار العلاجية.
ثمّ إن ضمير بينه يرجع إلى الخبر المخالف، و ضمير به يرجع إلى المخالف أيضا.
تعيينا: يعني عند وجود المرجّح للمخالف، و قوله: أو تخييرا يعني عند عدم وجود المرجّح للموافق أو بالأحرى لأحدهما.
كما نزلناها عليه: يعني سابقا، كما مرّ (ص ٣٩٣) من الكفاية.
و يؤيده: وجه التأييد أن لفظ المخالف في كلتا الطائفتين واحد، و كلتاهما تفرغان عن بيان حكم واحد لا حكمين، و لازم ذلك حمل لفظ المخالف في كلتيهما على معنى واحد.
أقول: عهدة دعوى أنهما تفرغان عن حكم واحد لا حكمين هي على مدعيها.
ثمّ إنا ذكرنا أن التعبير بقوله: و يؤيّده يدل على أن هذا المؤيّد هو مغاير لمستند تنزيل الأخبار على تمييز الحجة عن اللاحجة و الحال أن الأمر ليس كذلك كما أوضحنا.