كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٦ - توضيح المتن
بناء على لزوم الترجيح: متعلّق بقوله: من المرجّحات. و هو إشارة إلى الشرط الأوّل.
لو قيل بالتعدّي ...: متعلّق أيضا بقوله: من المرجّحات. و هو إشارة إلى الشرط الثاني، و صياغة العبارة لا تخلو من حزازة، و المناسب كما ذكرنا سابقا، أي و بناء على التعدّي إمّا لعدم الخصوصية أو لقاعدة الأقوى.
و قد عرفت ...: أي و لكن كلا الشرطين ليس بتام، و كان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية الشرط الأوّل أيضا.
ثمّ إنه بهذا أراد قدّس سرّه الردّ على النكتة الأولى للتعدّي، و هي فهم عدم الخصوصية للشواهد الثلاثة، و قوله: و إن الظاهر ... ردّ على النكتة الثانية.
من حيث الدليلية و الكشفية: أي الصدور، و التعبير به أولى لأنه أوضح.
و كون مضمون ...: أي و من المعلوم أن كون ...
و مطابقة أحد الخبرين ...: هذا ردّ على الشيخ الأعظم كما أوضحنا.
و ضمير لها يرجع إلى الأمارة الظنية، كالشهرة مثلا.
و الصدق واقعا ...: هذا مبتدأ، و خبره لا يكاد يعتبر في الحجية.
ثمّ إن المناسب: و الظن بالصدق.
كما لا يكاد يضرّ بها: أي بالحجية. و المناسب: الظن بالكذب.
و قوله: كذلك يعني واقعا.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
كالغير المعتبر لعدم الدليل: أي فهو و إن كان كالشهرة الفتوائية التي هي ليست معتبرة من جهة عدم الدليل على حجيتها.
بحسب ما يقتضي ...: أي بحسب الشرطين السابقين، أي يلزم الترجيح بالقياس بناء على تمامية الشرطين، و العبارة لا تخلو من تعقيد لا داعي إليه.