كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٠ - خلاصة البحث
و المناسب هكذا: و قوله بعده و لا تنقض اليقين بالشكّ على أن الحكم في حالة عدم الاستيقان بالنوم هو عدم نقض اليقين بالشكّ مطلقا.
مطلقا هو عدم: المناسب تأخير كلمة مطلقا عن قوله: بالشكّ.
و قد استدل عليه أيضا: أي على أن المراد من الشكّ خلاف اليقين.
و كلمة أيضا إشارة إلى أن الشيخ الأعظم قد استدل بالوجوه الثلاثة السابقة، و إضافة إلى ذلك استدل بالوجهين المذكورين.
و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار: الواو وصلية، و هو إشارة إلى المناقشة الأولى من المناقشتين. و كان المناسب صياغة العبارة هكذا:
و فيه أنه لو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لا وجه لدعواه، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.
بالحكم الفعلي: كلمة الفعلي لا حاجة إلى ذكرها في هذا الموضع.
لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره: هذه الجملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين.
مع عدمه: أي مع عدم تحقّق الشكّ بحسب الفرض بل المتحقّق هو الظن.
فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه: أي مع الظن.
خلاصة البحث:
إن المراد من الشكّ خلاف اليقين لوجوه ثلاثة: شهادة اللغويين، و تداول استعماله في ذلك في غير اخبار الاستصحاب، و استفادة ذلك من صحيحة زرارة الأولى في موارد ثلاثة منها.
و استدل الشيخ الأعظم إضافة إلى ذلك بوجهين آخرين، كلاهما قابل للمناقشة.