كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٩ - التنبيه العاشر اعتبار كون المستصحب أو حكمه شرعيا
قوله قدّس سرّه:
«العاشر أنه قد ظهر ...، إلى قوله: و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر ...».[١]
التنبيه العاشر: اعتبار كون المستصحب أو حكمه شرعيا:
حاصل هذا التنبيه أنه قد تقدمت الإشارة أكثر من مرة إلى أن شرط جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي،[٢] فاستصحاب وجوب الجمعة مثلا إلى زمن الغيبة استصحاب لحكم شرعي، بينما استصحاب عدالة زيد مثلا هو استصحاب للعدالة التي هي موضوع لجواز الاقتداء به.
إنه يلزم في الاستصحاب أحد الأمرين المذكورين و إلّا كان التعبّد بالبقاء لغوا لا يليق بالشارع، كالنملة التي هي على السطح مثلا إذا عبدنا الشارع ببقائها على قيد الحياة، إن ذلك لغو، لعدم كون حياتها حكما شرعيا و لا موضوعا لحكم شرعي. إذن شرط جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. و باتضاح هذا القول نطرح السؤالين التاليين:
[١] الدرس ٣٨٤:( ٢/ ذي الحجة/ ١٤٢٧ ه).
[٢] لعلّ أول مرّة أشار إلى ذلك الشيخ المصنف بشكل صريح هو في بداية الاستصحاب، حيث قال قدّس سرّه ما نصه:( و لا يخفى أن عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتّى إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقاءه ...).