كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٣ - توضيح المتن
بالمطابقة دالة على حدوث الحرمة، و بالالتزام على بقاءها من خلال ضمّ الاستصحاب الذي يعبّدنا بالبقاء على تقدير الحدوث.[١]
توضيح المتن:
و إن لم يحرز ثبوته: أي و إن لم يتيقّن بثبوته.
فيما رتب عليه ...: ضمير عليه يرجع إلى التعبّد بالبقاء على تقدير الحدوث، و هذا كما هو الحال في المثال المتقدّم، فإن الأثر للتعبّد بالبقاء على تقدير الحدوث هو بقاء الحرمة إلى حالة الزبيبية، و هذا أثر شرعي، كما أن وجوب اطاعته و استحقاق العقوبة على مخالفته هو أثر عقلي.
إشكال: أي فيه إشكال. و قوله: من عدم ... وجه للاعتبار، و قوله:
و من أن اعتبار ... وجه لعدم الاعتبار.
من عدم إحراز الثبوت: كان بالإمكان الاستغناء عن هذه العبارة و عدم ذكرها رأسا، إذ هي لا تفيد شيئا غير ما يفيده قوله: فلا يقين، و لا بدّ منه، أي و لا بدّ من اليقين لأخذه في لسان الروايات، و كان المناسب التعبير هكذا: من عدم اليقين الذي اخذ في لسان الروايات.
فإنه على تقدير لم يثبت: أي فإن الشكّ هو ثابت على تقدير- و هو الثبوت و الحدوث سابقا- لم يحرز تحقّقه.
فيكفي الشكّ فيه: أي في البقاء. و قوله: فيتعبّد به، يعني بالبقاء على تقدير الحدوث.
[١] ما ذكره قدّس سرّه من الآلية أمر محتمل و وجيه إلّا أنه لا يمكن استظهاره و ادّعاء أنه هو ظاهر الروايات، و كيف يدّعى هذا و الحال أن ظاهر كل عنوان هو الموضوعية؟
و لعلّه إلى هذا أشار قدّس سرّه بقوله: فافهم.