كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٣ - توضيح المتن
التكليف يرتفع عند تحقّق المانع و الرافع، بينما كلمة حدوثا ترجع إلى السبب و الشرط، إذ التكليف يحدث عند تحقّق السبب و الشرط.
كما أن اتصافها بها: أي اتّصاف ما هو سبب و نحوه بالسببيّة و نحوها ليس إلّا ... و ضمير عليها يرجع إلى ما هو سبب و نحوه. و تكوينا قيد للخصوصية.
ثمّ إن هذا إشارة إلى دليل الدعوى الثانية.
به كان مؤثرا: المناسب: به كانت مؤثرة.
لا تكاد توجد فيها: أي فيما هو سبب و نحوه. أي إن تلك الخصوصية لا تتحقّق بمجرد إنشاء مفهوم السببيّة بمثل دلوك الشمس سبب للوجوب.
و مثل قول ...: المناسب: بمثل.
إنشاء لا إخبارا: إذ الجعل يتحقّق بإنشاء السببيّة و ليس بالإخبار عنها.
ثمّ إنه لا حاجة مهمة إلى ذكر هذه الفقرة.
ضرورة بقاء ...: تعليل لقوله: و تلك الخصوصية لا تكاد توجد ...
ثمّ إن ضمير لوجوبها يرجع إلى الصلاة.
و إن الصلاة لا تكاد ...: عطف على بقاء الدلوك، أي و ضرورة أن الصلاة لا تكاد ...
هناك ما يدعو: و هو الخصوصية، حيث تدعو إلى وجوب الصلاة مثلا، و مع تحقّق الخصوصية تصير الصلاة واجبة لا محالة.
و معه تكون واجبة لا محالة: هذا ما قلنا عنه في الشرح أنه غريب حقا.
و منه انقدح ...: هذا هو الدليل الثاني على ردّ الدعوى الأولى.
و ضمير له يرجع إلى ما هو سبب و نحوه.
نعم لا بأس ...: أي نعم لا بأس باتصاف ما هو سبب كالزوال مثلا بالسببية مجازا و مسامحة عند إيجاب الصلاة لدى الدلوك.