دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩ - ٦ - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات
و لكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه، و دلالة لان اعتناء الامام عليه السّلام بصحّته و ارساله في بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة.
و الاولى الاستدلال على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة: «دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة. قال صفوان: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا»[١].
٤- و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة
فلقصور فكرة الشرط الضمني و النصوص المتقدّمة عن الشمول لمثل ذلك.
٥- و اما انه لا فورية في الخيار المذكور
فذلك واضح بالنسبة إلى الرد لان الاشتراط الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في اعمال الخيار.
و اما بالنسبة الى الارش فعدم فوريته مقتضى اطلاق صحيحة زرارة، و مع التنزّل و التسليم بدعوى انها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقامي.
٦- و اما ان الرد بالعيب يعمّ جميع المعاملات
فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره.
اجل يختص الارش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة- التي هي مدركه- به.
[١] الكافي ٧: ٩٧.