دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٤ - ٤ - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
عدم احتمال اختصاص الحكم بها.
هذا من حيث الكتاب الكريم.
و اما الروايات فهي كثيرة، كصحيحة ابي بصير: «سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرّق بينهما»[١] و غيرها.
٢- و اما التقييد بالزوجة الدائمة
- بالرغم من شمول اطلاق ما تقدم للمنقطعة- فقد تقدم وجهه عند البحث عن الزواج المؤقت.
٣- و اما ان المدار على المتعارف
فيمكن ان يقرب ببيانين:
أ- التمسك بفكرة الاطلاق المقامي، بان يقال: ان اثبات وجوب الانفاق من دون تحديده كما و كيفا يدل على احالة الامر في المسألة الى العرف و ما هو المتعارف عنده.
ب- ان التقييد بكلمة «بالمعروف» في الآيتين الكريمتين يدل بوضوح على المطلوب.
٤- و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
فللتمسك باطلاق الامر بالمعاشرة بالمعروف.
و لا يمكن تقييده بمدلول الآية الكريمة الاولى أو بالصحيحة لعدم ثبوت المفهوم لهما، بل الرزق في الآية يحتمل ان يراد به العموم دون خصوص الرزق للطعام، و الا فالسكن ليس مذكورا فيهما، و هل يحتمل عدم وجوب النفقة من ناحيته؟
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات الحديث ٢.