دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٠ - ٩ - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
ان قلت: ان اثبات الجواز في حق المرأة دون الطبيب المعالج تلزم منه اللغوية.
قلت: انها تلزم لو كان الدليل على جواز تكشف المرأة دليلا خاصا دون ما لو كان اطلاقا، كما هو المفروض في المقام، إذ لا يلزم الغاء الدليل رأسا بل الغاء اطلاقه، و هو لا محذور فيه.
٦- و اما استثناء حالة الضرورة
فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم.
و منه يتضح ان الحكم بالجواز يعمّ كل حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم في نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
٧- و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
فلقوله تعالى:
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَ[١].
٨- و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
فللقصور في المقتضي، فان حرمة النظر ان كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر إلى البالغة. و ان كانت مستفادة من آية حرمة ابداء الزينة فهي خاصة بالبالغة أيضا. و ان كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه و الكفين من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أيضا.
و اما ما دلّ على ان النظر سهم من سهام ابليس فقد تقدم قصور دلالته عن افادة حرمة النظر.
٩- و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
فمقتضى المفهوم في قوله
[١] النور: ٦٠.