دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩١ - ٥ - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
لأنها ظاهرة في ان لعان كل واحد من الزوجين موجب لدرء الحدّ عن نفسه، بل قد يستفاد من صحيحة ابن الحجاج أيضا.
و اما انه اذا لم يلاعن الرجل أيضا حدّ دونها فباعتبار تحقق القذف منه فيحد، و اما هي فحيث لم يثبت في حقها المقذوف به فلا موجب لحدها.
٣- و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
فواضح.
اما عدم انتفائه عنها فلعدم الموجب اذ هي لم تنفه عنها.
و اما انتفاؤه عنه فلانه لو لا ذلك لم تكن للعانة فائدة.
و تدل على كلا الحكمين صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«المرأة يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما الى من ينسب ولدها؟ قال: الى امه»[١].
٤- و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
فلان ذلك لازم انتفائه عنه باللعان.
٥- و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
فلانه لازم اللعان و فائدته.
و اما عدم ثبوت الحدّ على المرأة فلعدم الموجب لذلك بعد عدم قذفها بالزنا.
و اما انها تحدّ لو لم تلاعن فيما اذا كان نفي الولد بنحو موجب لقذفها بالزنا فباعتبار دخول المورد آنذاك تحت عنوان القذف بالزنا.
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٦٠٨ الباب ١٤ من أبواب اللعان الحديث ٢.