دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٩ - ٣ - من أحكام اللعان
٣- من أحكام اللعان
اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة ترتبت الاحكام التالية:
١- انفساخ عقد النكاح.
٢- الحرمة المؤبدة، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد.
و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان من دون فرق بين كونه للقذف أو لنفي الولد.
٣- سقوط الحدّ عن الزوج- اذا تحقق منه القذف بالزنا او نفي الولد بنحو موجب للقذف- بلعانه و يسقط عنها بلعانها. اما اذا لاعن هو و نكلت هي حدت هي دونه. و اذا لم يلاعن هو أيضا حدّ هو دونها.
٤- اذا كان التلاعن لنفي الولد ترتب عليه انتفاء الولد عن الرجل و بقي ملتحقا بالمرأة فقط و من ثمّ ينتفي التوارث بينهما بل بينه و بين كل من ينتسب بواسطته كالجد و الجدة و الاخ و الاخت للأب و العم و العمة، و يبقى منحصرا بينه و بين امه و من ينتسب بواسطتها.
و اذا لاعن هو دونها انتفى عن الرجل فقط أيضا و لا يثبت في حق المرأة شيء الا اذا كان نفي الولد بنحو موجب للقذف فيثبت عليها الحد الا ان تلاعن.
و من الاحكام ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال كونه من وطء شبهة. و عليه فلا يجوز له رميها بالزنا الا مع اليقين.
و لا يتمكن الزوج من لعان زوجته اذا قذفها بالزنا الا اذا ادعى المشاهدة و لم تكن له بينة و الا تعين عليه اقامتها لنفي الحدّ و لا تصل النوبة