دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٥ - ٧ - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
٤- و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
فقد علّله السيد اليزدي بقوله: «لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة الا دعوى الاجماع في كل العقود»[١].
و اما عدم اعتباره في الضمان بالمعنى الثاني فلكون القدر المتيقن من معقد الاجماع هو الضمان بالمعنى الاول، و معه لا يعود مانع من التمسك بالسيرة العقلائية و العموم.
٥- و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
فلانه بدونه لا يمكن نقل ما في ذمته إلى ذمة اخرى.
و اما عدم اشتراطه في الضمان بالمعنى الثاني فلانه تعهد و تحمل للمسئولية من دون اشتماله على نقل ما في ذمة إلى ذمة اخرى ليعتبر فيه ذلك.
٦- و اما اعتبار التعيّن و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
فلانه بدونه لا يمكن تحقق القصد إلى الضمان، فان تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح، و بلحاظهما خلاف المقصود، و المردد بما هو مردد لا خارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه.
و هذا نفسه يجري في فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه.
٧- و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
فلان ذلك لا دليل عليه، كيف و هو غير معتبر في البيع الذي هو اكثر قيودا من سائر العقود.
[١] العروة الوثقى، كتاب الضمان، الشرط ٧ من شروط الضمان.