دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٦ - ١ - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
لانتشار الحرمة.
٦- وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
٧- ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم و شد العظم. و الطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. و قيل خمس عشرة رضعة.
٨- عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي و الزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.
و اما الفصل بالاكل و الشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي و في الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
فلا خلاف فيه. و يمكن استفادته من صحيحة عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لبن الفحل قال: هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام»[١]، بتقريب ان اسناد اللبن إلى الفحل و الولد يدل على اعتبار الوطء و الحمل و الولادة. و التعبير ب «امرأتك» يدل على اعتبار العقد الشرعي و عدم كفاية الولادة عن زنا.
و يدل عليه أيضا في الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٤ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤.