دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٩ - ٧ - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
٦- و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
فلموثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «لا تزوّج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا باذنهما، و تزوّج العمة و الخالة على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما»[١] و غيرها.
و إذا قيل: قد روى علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: «سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها قال: لا بأس»[٢]، و هي باطلاقها تدل على الجواز بلا حاجة إلى اذن.
و في مقابلها صحيحة ابي عبيدة: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على اختها من الرضاعة»[٣]، و هي تدل على عدم الجواز مطلقا فكيف التوفيق بينهما؟
قلنا: انه بقرينة موثقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفي بحمل الاولى على فرض الاذن و الثانية على فرض عدمه و ينحل بذلك التعارض.
٧- و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم: «سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا. قلت:
انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال: لا يصدق
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.
و في تهذيب الاحكام ٧: ٣٣٣: تزوجت على ....
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٧٦ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.