دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٨٠ - ٧ - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
اذا كان شريكا فهو احق بها بالثمن»[١]، الا ان سندها يشتمل على يزيد بن اسحاق شعر، و هو لم يوثق. اجل بناء على تمامية كبرى الجابرية بموافقة فتوى المشهور لا اشكال خصوصا اذا لاحظنا كلام صاحب الجواهر الذي يقول فيه: «لا خلاف بين الخاصة و العامة نصا و فتوى في ان الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد»[٢].
ثم انه يمكن ان نسلك طريقا آخر لإثبات فتوى المشهور بان يقال:
ان الروايات حيث لا اطلاق فيها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، و هو ما اذا كان البذل لما يساوي مقدار الثمن.
٦- و اما انه لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
فلإطلاق البيانين المتقدمين من هذه الناحية.
٧- و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
فهو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و هو القدر المتيقن من مورد حق الشفعة.
و اذا رجعنا الى الروايات وجدنا ان بعضها يدل على ثبوت حق الشفعة في جميع الاشياء كصحيحة يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان او ارض او متاع»[٣] لكنها ضعيفة بالارسال.
و اذا لاحظنا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدل على ثبوت الشفعة في الدور و الاراضي. و هي ضعيفة السند بعقبة نفسه
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣١٦ الباب ٢ من أبواب الشفعة الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ٣٧: ٣٢٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩ الباب ٥ من أبواب الشفعة الحديث ١.