دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٦ - ٤ - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فللتمسك باطلاق ادلة مشروعيتها بعد فرض تحقق الدلالة عليها.
و من ذلك يتضح الوجه في تحققها بالمعاطاة.
٢- و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.
و اما اعتبار عدم الحجر على المالك فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله، و شرط جواز ذلك عدم الحجر.
و اما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار انه لا يتحقق منه تصرف في ماله و انما يحاول تحصيل مال و ذلك ليس ممنوعا منه.
هذا و قد تقدم في كتاب المزارعة وجود رأي يعتبر ذلك في العامل أيضا.
٣- و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
فلان الحصة المرددة لا وجود لها ليمكن تمليكها للعامل.
و هل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها و عدم كونها مجهولة، كما لو قال المالك: ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجعولة في مضاربة فلان مع افتراض انهما يجهلان ذلك؟
المشهور ذلك لحديث: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر[١].
و المناسب عدم اعتبار ذلك لما تقدم في مبحث الاجارة من ضعف الحديث سندا بل لم يثبت كونه رواية.
٤- و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
فلان ذلك
[١] تذكرة الفقهاء، كتاب الاجارة، المسألة ٢ من الركن ٣ في الفصل ٢.