دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٨ - ٢ - شرائط صحة الطلاق
و الحديث النبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[١].
٤- و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
فيأتي التحدث عنها فيما بعد ان شاء اللّه تعالى.
٢- شرائط صحة الطلاق
يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفر:
١- البلوغ فلا يصح طلاق الصبي و ان بلغ عشرا بل و لا طلاق وليه عنه.
٢- العقل فلا يصح طلاق المجنون الا اذا كان بالغا فانه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك.
٣- الاختيار فلا يصح طلاق المكره.
٤- القصد فلا يصح طلاق السكران و الهازل و غيرهما ممن لا قصد له.
٥- التنجيز فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته: انت طالق ان فعلت كذا.
٦- تعيين المطلقة فلا يصح لو قال الزوج: احدى زوجاتي طالق.
٧- ان تكون الزوجة في حالة طهر- من الحيض و النفاس- لم يواقعها فيه.
و يستثنى من ذلك:
أ- ما اذا كان المطلّق غائبا، فان الطلاق يقع صحيحا منه حتى مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطين: عدم امكان معرفته لحالها، و مضي فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الى آخر. و الاحتياط يقتضي ان تكون شهرا و أحوط من ذلك أن تكون ثلاثة اشهر.
[١] كنز العمال ٥: ١٥٥ الرقم ٣١٥١.