دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨ - ٥ - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة
و اما الثالث فلأنّ تقييد صاحب الحيوان بالمشتري يمكن أن يكون:
اما لدفع احتمال كون المقصود منه الصاحب الأوّل للحيوان، و هو البائع.
أو لوروده مورد الغالب من كون صاحب الحيوان مشتريا، فان الغلبة قد يصحّ تنزيل التقييد عليها دون اطلاق المطلق.
أو لوصف الحيوان- دون صاحبه- بانه مشترى، بان تكون كلمة «المشترى» بصيغة المبني للمفعول دون الفاعل.
٥- و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرّق- خلافا لجماعة-
فلظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، فإنها دالّة على ان الخيار الذي ينتهي بالتفرّق يستمر في الحيوان إلى ثلاثة أيّام، و من الواضح ان خيار المجلس الذي ينتهي بالتفرّق يبتدئ من حين العقد فيلزم أن يكون الأمر كذلك في خيار الحيوان.
و بهذا يتّضح التأمّل فيما استدل به على كون البداية هي التفرّق من استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس، أو استصحاب عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، أو بانّه يلزم اجتماع سببين على مسبب واحد.
و وجه التأمّل:
اما بالنسبة إلى الاستصحابين فلأن النوبة لا تصل إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي.
على ان الاستصحاب الأوّل مثبت لأنّ المطلوب اثبات عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، و هو لازم غير شرعي لعدم حدوثه قبل