دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٨ - ١١ - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
دونه لا يكون خلعا بل طلاقا بشكله المتعارف.
٨- و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
فلقوله تعالى: وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ[١]. بل بقطع النظر عن ذلك لا مسوغ لإكراهها على بذل ذلك فانه مصداق للظلم المحرم. اضافة الى دلالة حديث: «رفع عن امتي ما استكرهوا عليه»[٢] على عدم ترتب الاثر على ذلك.
٩- و اما ان الصيغة الخاصة «خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
فلانه بعد ما لم ترد صيغة خاصة في النصوص لانشاء الخلع فيلزم الحكم بالاكتفاء بكل صيغة دالة على إنشاء الخلع- و من ذلك ما تقدم- تمسكا بالاطلاق اللفظي ان امكن تحصيله و الا فبالاطلاق المقامي.
١٠- و اما الاكتفاء بصيغة «هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
فباعتبار ان الخلع لما كان مصداقا من مصاديق الطلاق فيلزم الاكتفاء فيه بصيغة الطلاق، غايته يلزم اضافة العوض لان ذلك هو المائز بين الخلع و الطلاق المتعارف.
١١- و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
فقد اختار اعتباره الشيخ قدّس سرّه و جماعة[٣]. و قد يستدل له برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح: «قال علي عليه السّلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة»[٤].
[١] النساء: ١٩.
[٢] وسائل الشيعة ١١: ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.
[٣] جواهر الكلام ٣٣: ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٠ الباب ٣ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ١.