دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٧ - ٢ - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
ج- تسديد الثمن و لا يكفي اعمال حق الشفعة من دون ذلك.
د- ان يكون المدفوع بمقدار الثمن بدون زيادة او نقيصة سواء كان مساويا للقيمة السوقية أم لا.
ه- ان تكون العين المشتركة من الاشياء غير المنقولة و قابلة للقسمة كالدور و البساتين و الاراضي. و في ثبوتها في غير القابل للقسمة و في المنقول خلاف.
و في اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة خلاف.
و لا تثبت الشفعة بالجوار، فلو اراد شخص بيع داره فلا تحق لجاره المطالبة بها بالشفعة.
و حق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه، و لكنه لا يقبل الانتقال الى الغير بالنقل اليه.
و المستند في ذلك:
١- اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
فيمكن استفادته من الروايات السابقة، فانها اذا كانت مشتملة على اطلاق لفظي فهو المطلوب و الا امكن التمسك بالاطلاق المقامي، بتقريب ان اثبات حق الشفعة للشريك من دون بيان ما به يتحقق اعماله يدل على ايكال الامر الى العرف و ان الشارع ليس له تحديد خاص في هذا المجال بل كل ما يدل على اعمال الحق المذكور في نظر العرف فهو كاف.
٢- و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
فهو من المسلمات عندنا. و قد دلت عليه روايات كثيرة كصحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة و غيرها.