دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٢ - ٧ - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
٤- و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
فيدل عليه صريح الآية الكريمة: وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...[١] و صحيح الحلبي: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة. قلت: ان اراد ان يمسها؟ قال:
لا يمسها حتى يكفّر. قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: اي و اللّه انه لآثم ظالم. قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة»[٢] و غيره.
٥- و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
فيدل عليه ظاهر الآية الكريمة و صحيح الحلبي السابق و غيره. بل يكفي لنفي ذلك القصور في المقتضي بلا حاجة الى دليل يدل على النفي.
٦- و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
فيستفاد من صحيح الحلبي السابق و غيره.
٧- و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
فباعتبار انها صاحبة الحق فمع تنازلها فلا موجب للاعتراض.
و اما انها اذا رفعت امرها الى الحاكم خيّره على البيان المتقدم فقد يستدل له بموثق ابي بصير: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و الا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء و الا اوقف حتى
[١] المجادلة: ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٥٢٧ الباب ١٥ من كتاب الظهار الحديث ٤.