دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٣ - ٥ - من أحكام الخلع و المباراة
ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسّم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه»[١].
١٧- و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
فقد تقدم بيانه في مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.
١٨- و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
فهو مما لا خلاف فيه على ما في الجواهر[٢]. و تدل على ذلك الروايات الخاصة التي تقدّمت الاشارة إليها في الرقم ١١، فانها باطلاقها تشمل المتمتع بها.
و اما ان عدتها في غير الوفاة اذا كانت حاملا وضع الحمل فلقوله تعالى: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ[٣]، فانه و ان كان ناظرا الى المطلقات دون المتمتع بها التي ليس لها طلاق، الا انه حيث لا يحتمل ان يكون حال المتمتع بها اشد من حال المطلقة في العقد الدائم فيعمها ذلك.
٥- من أحكام الخلع و المباراة
الخلع- بضم الخاء- هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. و هو مشروع جزما.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٤٥ الباب ١ من أبواب حد المرتد الحديث ٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٠: ٢٠٠.
[٣] الطلاق: ٤.