دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠ - ٢ - و اما اعتبار كون العوضين حالين
إلى الحلال»[١].
و اضمارها لا يضر بعد كون ابن الحجاج من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام أو للبيان العام المتقدم أكثر من مرة.
و صحيحته الاخرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «كان محمد بن المكندر يقول لأبي عليه السّلام: يا ابا جعفر رحمك اللّه و اللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، و ما هذا الا فرار، فكان ابي يقول: صدقت و اللّه و لكنه فرار من باطل إلى حق»[٢].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به»[٣].
و هناك رأي لبعض المتأخرين يخصّص جواز التخلص بالضميمة بما إذا كان الارز الزائد مثلا في هذا الجانب مع الارز الناقص في الجانب الآخر متساويين من حيث المالية تقريبا و اريد بالضميمة التخلص من محذور تفاوت المقدار اللازم منه الربا.
و هو غير بعيد لقرب انصراف نصوص الضميمة إلى خصوص الحالة المذكورة.
٢- و اما اعتبار كون العوضين حالين
فلاختصاص مورد
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٦ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٧ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٨ الباب ٦ من أبواب الصرف الحديث ٤.