دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٥ - ١٤ - و اما ارث ما فيه الربا
بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة ...»[١] و غيرهما.
و اذا قيل: ان قوله تعالى: وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ[٢] يدل على لزوم ردّ الزيادة، و بذلك يعارض ما تقدم.
قلنا: ما سبق ناظر إلى حالة الجهل و الالتفات و التوبة بعد ذلك في حين ان هذه ظاهرة في حالة التعمد، و لا أقل من امكان حملها على ذلك.
١٣- و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
فلإطلاق ما تقدم.
١٤- و اما ارث ما فيه الربا
فيدل على حكمه صحيحة ابي المعزا المتقدمة حيث ورد فيها: «... لو ان رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله. و ان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا ...»[٣] و غيرها.
و ابو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة ثقة على ما ذكر النجاشي[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٢] البقرة: ٢٧٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.
[٤] رجال النجاشي ٩٦ منشورات مكتبة الداوري.
و توجد نسخة ثانية في ابي المعزا و هي: ابو المغراء.